KITAB AL-MINHAJ AL-NAWAWI



كتاب الطَّهَارَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}

يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ،

وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ.

فَالْمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيُّرًا

يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ غَيْرُ طَهُورٍ،

وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ،

وَلَا مُتَغَيِّرٌ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ،

وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ،

وَكَذَا مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ،

أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ.

وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ.

وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ.

غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ،

فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحِّ.

وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ،

فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجِسٌ.

فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ،

أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ فَلَا،

وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الْأَظْهَرِ،

وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ،

فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ فَطَهُورٌ.

فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيرَادِ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ،

وَقِيلَ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ

وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ

فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْجَارِي كَرَاكِدٍ،

وَفِي الْقَدِيمِ لَا يَنْجُسُ بِلَا تَغَيُّرٍ،

وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائِةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ

وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ

إلَّا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ،

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

باب أَسْبَابِ الْحَدَثِ

هِيَ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ،

أَوْ دُبُرِهِ إلَّا الْمَنِيَّ،

وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الْأَظْهَرِ،

الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ.

إلَّا نَوْمَ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ.

الثَّالِثُ الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ،

وَالْمَلْمُوسُ كَلَامِسٍ فِي الْأَظْهَرِ،

وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ وَشَعَرٌ،

وَسِنٌّ وَظُفْرٌ فِي الْأَصَحِّ.

الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ،

وَكَذَا حَلْقَةُ دُبُرِهِ لَا فَرْجِ بَهِيمَةٍ،

وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ،

وَلَا يَنْقُضُ رَأْسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا.

وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ،

وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ،

وَكَذَا جِلْدُهُ وَخَرِيطَةٌ،

وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ،

وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ،

وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ، وَتَفْسِيرٍ،

وَدَنَانِيرَ لَا قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ.

وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُحْدِثَ لَا يُمْنَعُ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا أَوْ حَدَثًا

وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ عَمِلَ بِيَقِينِهِ،

فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ

فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا فِي الْأَصَحِّ.

فَصْلٌ

يُقَدِّمُ دَاخِلُ الْخَلَاءِ يَسَارَهُ،

وَالْخَارِجُ يَمِينَهُ،

وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى،

وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ،

وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا،

وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ،

وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ،

وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ،

وَمَهَبِّ رِيحِ، وَمُتَحَدَّثٍ،

وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ،

وَلَا يَتَكَلَّمُ،

وَلَا يَسْتَنْجِي بِمَاءٍ فِي مَجْلِسِهِ،

وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنْي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

وَعِنْدَ خُرُوجِهِ:

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ،

وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ،

وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ

قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ

وَشَرْطُ الْحَجَرِ

أَنْ لَا يَجِفَّ النَّجِسُ،

وَلَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَطْرَأُ أَجْنَبِيٌّ

وَلَوْ نَدَرَ أَوْ انْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ

وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ

جَازَ الْحَجَرُ فِي الْأَظْهَرِ،

وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ،

وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ،

فَإِنْ لَمْ يُنْقِ وَجَبَ الْإِنْقَاءُ.

وَسُنَّ الْإِيتَارُ وَكُلُّ حَجَرٍ لِكُلِّ مَحَلِّهِ.

وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ،

باب الْوُضُوءِ

فَرْضُهُ سِتَّةٌ:

أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ،

أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ،

أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ.

وَمَنْ دَامَ حَدَثُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ

كَفَاهُ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ دُونَ الرَّفْعِ

عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا.

وَمَنْ نَوَى تَبَرُّدًا مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ

جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ.

أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ كَقِرَاءَةٍ

فَلَا فِي الْأَصَحِّ.

وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ الْوَجْهِ.

وَقِيلَ يَكْفِي بِسُنَّةٍ قَبْلَهُ،

وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الْأَصَحِّ.

الثَّانِي: غَسْلُ وَجْهِهِ،

وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ وَمُنْتَهَى لَحْيَيْهِ،

وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ،

فَمِنْهُ مَوْضِع الْغَمَمِ،

وَكَذَا التَّحْذِيفُ فِي الْأَصَحِّ،

وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ،

وَحَاجِبٍ، وَعِذَارٍ، وَشَارِبٍ،

وَخَدٍّ وَعَنْفَقَةٍ شَعَرًا وَبَشَرًا،

وَقِيلَ لَا يَجِبُ بَاطِنُ عَنْفَقَةٍ كَثِيفَةٍ،

وَاللِّحْيَةُ إنْ خَفَّتْ كَهُدْبٍ

وَإِلَّا فَلْيَغْسِلْ ظَاهِرَهَا،

وَفِي قَوْلٍ لَا يَجِبُ غَسْلُ خَارِجٍ عَنْ الْوَجْهِ.

الثَّالِثُ: غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ.

فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ،

أَوْ مِنْ مِرْفَقَيْهِ

فَرَأْسُ عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ،

أَوْ فَوْقَهُ نُدِبَ بَاقِي عَضُدِهِ.

الرَّابِعُ: مَسْحُ لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ،

أَوْ شَعَرٍ فِي حَدِّهِ،

وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ،

وَوَضْعِ الْيَدِ بِلَا مَدٍّ.

الْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ.

السَّادِسُ: تَرْتِيبُهُ.

وَلَوْ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ

فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ،

وَمَكَثَ صَحَّ،

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ عَرْضًا بِكُلِّ خَشِنٍ

لَا أُصْبُعِهِ فِي الْأَصَحِّ.

وَيُسَنُّ لِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ الْفَمِ،

وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ،

فَإِنْ تَرَكَ فَفِي أَثْنَائِهِ.

وَغَسْلُ كَفَّيْهِ،

فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا

كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا.

وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ،

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَصْلَهُمَا أَفْضَلُ،

ثُمَّ الْأَصَحُّ يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا،

ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا،

وَيُبَالِغُ فِيهِمَا غَيْرُ الصَّائِمِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَ تَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ،

وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ.

وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ ثُمَّ أُذُنَيْهِ.

فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا،

وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَأَصَابِعِهِ،

وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى،

وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ

وَالْمُوَالَاةُ، وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ.

وَتَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ وَ النَّفْضِ،

وَيَقُولُ بَعْدَهُ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

باب الْغُسْلِ

مُوجِبُهُ مَوْتٌ، وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ،

وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ فِي الْأَصَحِّ،

وَ جَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ،

أَوْ قَدْرِهَا فَرْجًا،

وَبِخُرُوجِ مَنِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ.

وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ،

أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ،

أَوْ رِيحِ عَجِينٍ رَطْبًا،

أَوْ بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا،

فَإِنْ فُقِدَتْ الصِّفَاتُ فَلَا غُسْلَ.

وَالْمَرْأَةُ كَرَجُلٍ.

وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ،

وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ لَا عُبُورُهُ،

وَ الْقُرْآنُ،

وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ.

وَأَقَلُّهُ نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ،

أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ،

أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ مَقْرُونَةٍ بِأَوَّلِ فَرْضٍ.

وَتَعْمِيمِ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ.

وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ،

وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ الْقَذَرِ ثُمَّ الْوُضُوءُ،

وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ،

ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفَهُ،

ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلِّلُهُ،

ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ،

وَيُدَلِّكُ وَيُثَلِّثُ،

وَتُتْبِعُ لِحَيْضٍ أَثَرَهُ مِسْكًا، وَإِلَّا فَنَحْوَهُ.

وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ،

بِخِلَافِ الْوُضُوءِ.

وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ،

وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ.

وَلَا حَدَّ لَهُ.

وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ،

وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ،

وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَنْ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ

حَصَلَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ.

باب الْحَيْضِ

أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ.

وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،

وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَيَالِيِهَا،

وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ.

وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالْجَنَابَةِ،

وَعُبُورُ الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ،

وَالصَّوْمُ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ،

وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا،

وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ،

فَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ،

وَالطَّلَاقِ

وَالِاسْتِحَاضَةُ حَدَثٌ دَائِمٌ كَسَلَسٍ،

فَلَا تَمْنَعُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ،

فَتَغْسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبُهُ،

وَتَتَوَضَّأُ وَقْتَ الصَّلَاةِ، وَتُبَادِرُ بِهَا

فَلَوْ أَخَّرَتْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ

كَسَتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ لَمْ يَضُرَّ،

وَإِلَّا فَيَضُرُّ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ،

وَكَذَا تَجْدِيدُ الْعِصَابَةِ فِي الْأَصَحِّ،

وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ،

وَلَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ

أَوْ اعْتَادَتْ وَوَسِعَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ وُضُوءًا

وَالصَّلَاةُ وَجَبَ الْوُضُوءُ.

وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ،

وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ،

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالْحَيْضِ،

وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَعُبُورِهِ أَكْثَرَهُ.

0 Response to "KITAB AL-MINHAJ AL-NAWAWI"

Posting Komentar